قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يكلّف السيد عبد الحميد البراري، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
عملا بـأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد الحميد البراري، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
عملا بـأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون