أمر عدد 270 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 270 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد أحمد الشفرة، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بطوكيو ابتداء من 12 جانفي 2024.
يكلّف السيد أحمد الشفرة، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بطوكيو ابتداء من 12 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون