Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 287 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء قنصل عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 287 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
تنهى مهام السيد توفيق بلقاسم القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بطرابلس ابتداء من 31 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟