أمر عدد 287 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 287 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
تنهى مهام السيد توفيق بلقاسم القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بطرابلس ابتداء من 31 ديسمبر 2023.
تنهى مهام السيد توفيق بلقاسم القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بطرابلس ابتداء من 31 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون