أمر عدد 254 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 254 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلف السيد مراد بورحلة، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بروما ابتداء من 12 جانفي 2024.
يكلف السيد مراد بورحلة، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بروما ابتداء من 12 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون