قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يكلّف السيد نبيل بن حمدة، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المتابعة الاجتماعية وتحيين وضعيات الإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
يكلّف السيد نبيل بن حمدة، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المتابعة الاجتماعية وتحيين وضعيات الإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون