قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 23 أفريل 2024.
يسمى السيد مراد بن عبد السلام، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
يسمى السيد مراد بن عبد السلام، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون