قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أفريل 2024.
يعفى السيد عبد العزيز الزويدي، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد ابتداء من 2 ماي 2024.
يعفى السيد عبد العزيز الزويدي، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد ابتداء من 2 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون