Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 ماي 2024.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 أفريل 2024:
ـ مثوى الورتاني،
ـ معمر بنرحومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟