قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 ماي 2024.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 أفريل 2024:
ـ مثوى الورتاني،
ـ معمر بنرحومة.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 25 أفريل 2024:
ـ مثوى الورتاني،
ـ معمر بنرحومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون