أمر عدد 264 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 264 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلف السيدة سعاد الطرابلسي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأثينا ابتداء من 29 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سعاد الطرابلسي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأثينا ابتداء من 29 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون