قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أفريل 2024.
تكلّف الآنسة سامية البشيني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة.
تكلّف الآنسة سامية البشيني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون