قانون عدد 17 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 17 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والمدرجة بالملاحق I وII وIII من اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض (سايتس) والمصادق عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974.
ويضم الملحق I أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والتي تخضع عملية الاتجار فيها لتراتيب خاصّة ومشدّدة ولا يرخص فيها إلا في ظروف استثنائية.
ويضم الملحق II أصناف الحيوانات والنباتات البريّة غير المهددة بالانقراض حاليا غير أنه يمكن أن تصبح كذلك في صورة عدم خضوع عملية الاتجار فيها إلى رخصة مسبقة.
ويضم الملحق III أصناف الحيوانات والنباتات البريّة التي لا تخضع لتراتيب وطنية والتي لا يمكن مراقبة التجارة الدولية فيها إلا بالتعاون مع الأطراف الأخرى في اتفاقية التجارة الدّولية لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.
الموقع الإلكتروني للاتفاقية (www.cites.org) هو المرجع الرسمي للملاحق.
ولا تنسحب أحكام هذا القانون على الاستغلال الجيني والبيو تكنولوجي والملكية الفكرية للموارد البيولوجية والمعارف الفكرية المرتبطة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات:
• النّباتات: الكائنات النباتيّة الحيّة بما في ذلك البذور،
• المنشأ: تسلمها السلطة الرسمية للدولة التي تُوجد فيها الأصناف الحيوانية أو النباتية البريّة المهددة بالانقراض في محيطها الطبيعي أو مربّاة في الأسر أو متأتية من عملية الإكثار الاصطناعي أو المتأتية من عملية الإدخال من البحر،
• الحصّة: عدد الأصناف المنتمية إلى أحد الأصناف الحيوانية أو النباتية المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
• عيّنة: كل حيوان أو نبات حي أو ميت ومنتم إلى الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وكذلك حبات النباتات وبيض الحيوانات وكل جزء منها أو كل المنتجات المتحصل عليها من تلك الأصناف مندمجة أو غير مندمجة مع منتجات أخرى وجميع المنتجات التي تحتوي على أجزاء أو منتجات من تلك الحيوانات أو النباتات،
• التجارة الدّولية: جميع العمليات المتعلقة بتصدير وتوريد وإعادة التصدير والعبور والإدخال من البحر لعيّنة أو عينات من أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والمدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
• التوريد: العملية التي بمقتضاها يتم إدخال أو محاولة إدخال عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى التراب الوطني،
• التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها إخراج أي عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من التراب الوطني،
• إعادة التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها تصدير عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات التي تم توريدها سابقا،
• الإدخال من البحر: الإدخال المباشر إلى التراب الوطني لكل صنف من الأصناف المأخوذة من الوسط البحري، غير الخاضع لسيادة أي دولة، بما في ذلك أعماق البحار والفضاء الجوي الذي يعلو سطح البحر،
• العبور: العملية التي بمقتضاها يتم نقل عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر بين نقطتين واقعتين خارج التراب الوطني، وتكون المقاطعات الوحيدة للحركة هي تلك المتعلقة بالترتيبات اللازمة في هذا الشكل من وسائل النقل،
• تمرير عبر الحدود: العملية التي بمقتضاها يتم إدخال أو محاولة إدخال إلى التراب الوطني أو إخراج أو محاولة إخراج من التراب الوطني لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خارج نقاط العبور الحدودية،
• نشأ في الأسر: يشير إلى النسل، بما في ذلك البيض، المولود أو المنتج بطريقة أخرى في بيئة خاضعة للرقابة من الآباء الذين تزاوجوا أو نقلوا الأمشاج بطريقة أخرى في بيئة خاضعة للرقابة، على النحو المحدد في قرارات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض (سايتس)،
• التربية لأغراض تجارية: عملية التربية الموجهة للبيع أو للتبادل أو لإسداء خدمة أو كل شكل من أشكال الاستعمال الاقتصادي
أو ويتم تقدير الطابع التجاري لهذه العمليات بالرجوع إلى كل صنف من الحيوانات المربّاة بغرض تحقيق منفعة اقتصادية بما في ذلك المنفعة العينية أو المادية،
• الحجز: الحجز المؤقت للعينات جريمة منصوص عليها في هذا القانون والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة،
• المصادرة: هي عقوبة نتيجة إجراء يتعلق بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي يؤدي إلى الحرمان الدائم للعينة الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة،
• الحيوانات البريّة: كل أصناف الحيوانات البريّة الفقريّة أو اللافقريّة المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
• النباتات البريّة: كل أصناف النباتات الطبيعية المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
• العرض للبيع: جميع العمليات التي تهدف إلى بيع عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الإشهار المباشر أو غير المباشر أو الدعوة إلى تقديم عروض شراء،
• التصرّف: العمليات الرامية إلى التفويت بمقابل أو دون مقابل في عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك أو المقايضة،
• هيكل التصرف: الإدارة المكلفة بالغابات الرّاجعة بالنّظر للوزارة المكلّفة بالفلاحة التي تُعنى بتطبيق التشريع الوطني والاتفاقيات الدّولية المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات البريّة،
• السلطات العلمية: المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والهياكل المعنية المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة وكلّ هيكل علمي مختصّ يُكلّف بإبداء الرأي بخصوص تأثير الاتجار الدولي على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المسجّلة باتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض،
• الرخصة أو الشهادة: الوثيقة الرسمية المسلمة من قبل هيكل التصرف بغرض الترخيص في التوريد أو التصدير أو إعادة التصدير
أو الإدخال من البحر لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، طبقا لأنموذج مطبوعة يتم إصدارها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالغابات،
• التكاثر الاصطناعي: النباتات النامية في ظل ظروف خاضعة للرقابة من البذور أو الفسائل أو التقسيمات أو أنسجة الكالس أو غيرها من الأنسجة النباتية أو حبيبات اللقاح أو غيرها من مواد التكاثر التي تكون إما خارجة عن سيطرة الاتفاقية أو تم الحصول عليها من مخزون أبوي مستنبت،
• كتابة السايتس: كتابة السايتس كما تم تعريفها في الفصل 12 من اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض،
• رأي علمي: أو إشعار حول تجارة غير ضارة: نتيجة لتقييم علمي أجرته سلطة علمية تتحقق مما إذا كان التصدير أو الاستيراد
أو الإدخال من البحر المقترح لعينة لن يؤثر على ديمومة تواجد هذا النوع،
• إشعار بالحيازة القانونية: تحقق من قبل هيكل التصرف لتحديد ما إذا كانت العينات قد تم الحصول عليها وفقًا للقوانين الوطنية. صاحب الطلب مسؤول عن تقديم المعلومات اللازمة إلى هيكل التصرف لتحديد ما إذا كان قد تم الحصول على النوع بشكل قانوني.
الباب الثاني
في هيكل التصرف والسلطات العلمية
الفصل 3 ـ يتولى هيكل التصرف وضع التدابير الخاصة بتجارة عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وذلك بالتشاور مع السلطات العلمية التي تقوم بموافاته بالمعطيات العلمية للتصرف والإتجار في هذه الأصناف.
الفصل 4 ـ يعمل هيكل التصرف على تطبيق التشريع الوطني وأحكام التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.
ويتولى بالخصوص:
- إسناد الرخص والشهائد طبقا لأحكام هذا القانون أو رفض أو تحوير أو تعليق أو سحب الرخص والشهائد غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك بعد السلطات العلمية وبعد الإشعار بالحيازة القانونية،
- تسجيل الذوات الطبيعية والذوات المعنوية الخاضعة لهذا القانون أو إلغاء أو رفض التسجيل للذوات الطبيعية وللذوات المعنوية غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك بالتعاون مع السلطات العلمية،
- التعاون مع مهندسي وأعوان الغابات وضباط وأعوان الديوانة التونسية وجميع أعوان الضابطة العدلية لتطبيق التشريع الوطني المتعلّق بالمحافظة على أصناف الحيوانات والنّباتات البريّة،
- مسك سجل للرخص والشهائد التي تم إصدارها والمتعلقة بالتجارة الدّولية في عينات من الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون وإعداد سنوي بخصوص التجارة في الأصناف المذكورة وتقديم هذا التقرير إلى كتابة السايتس في موعد أقصاه 31 أكتوبر من العام الموالي للسنة التي يشير إليها،
- إعداد سنوي بشأن الإتجار غير المشروع في عينات من الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون وتقديم هذا التقرير إلى كتابة السايتس في موعد أقصاه 31 أكتوبر من العام الموالي للسنة التي يشير إليها،
- إعداد أي تقارير أخرى ذات صلة وتقديمها إلى كتابة السايتس وفقًا لقرارات مؤتمر الأطراف،
- مراقبة مسك السجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون،
- تحديد المآل النهائي لعيّنات الحيوانات والنباتات البريّة المحجوزة أو المصادرة، وذلك بالتعاون مع السلطات العلمية،
- القيام بالتثبت من اللصيقة وطبيعة عينات الأصناف المصدّرة،
- تحديد الحصّة الوطنية للتصدير لأغراض غير تجارية لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون والتصدير لأغراض تجارية لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، بعد السلطات العلمية المختصة،
- إخضاع العينات المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون عند الاقتضاء إلى نظام الحصة،
- حفظ العينات الحيّة المحجوزة أو المصادرة في أماكن إيواء وحفظ يتمّ تحديدها باستشارة السلطات العلمية،
- تقديم جميع المقترحات التي تهدف إلى تطبيق مبادئ وتوجهات اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض،
- القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة بحسن تنفيذ المهام الموكولة إليه،
- التواصل مع كتابة السايتس والأطراف الأخرى بشأن الأمور العلمية والإدارية والتصدي للجرائم والمسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية،
- تمثيل الجمهورية التونسية في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالسايتس وبمشاركة الوزارات الأخرى إذا كان ذلك مناسبا،
- تقديم التوعية والتدريب والتعليم والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية،
- تقديم المشورة للوزير المختص بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.
الفصل 5 ـ تتولى السلطات العلمية أساسا القيام بالمهام التالية:
- إبداء الرأي بخصوص إسناد رخص توريد لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون وبيان ما إذا كان الهدف من التوريد مضرّ أو غير مضرّ ببقاء هذه الأصناف،
- إبداء الرأي بخصوص إصدار رخص التصدير أو شهادات إدخال من البحر لعينات من الأصناف المدرجة بالملاحق IوII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون مع بيان ما إذا كانت هذه العمليات المحدّدة مضرّة أو غير مضرّة ببقاء الأصناف المعنية،
- إبداء الرأي بخصوص التجارة غير الضارة لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق Iالمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون المدخلة من البحر وبيان ما إذا كانت عملية الإدخال مضرة أو غير مضرة ببقاء الأصناف،
- التحقق من قدرة المرسل إليه من حماية وحسن معاملة العيّنات من الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، الموردة أو المدخلة من البحر،
- ضمان اليقظة العلمية ومتابعة المستجدات الدّوليّة في إطار التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض وتيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات،
- المراقبة المستمرة والملائمة لوضعية الأصناف المدرجة بالملحقين II وIII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون والمعطيات المتعلقة بالتصدير وعند الاقتضاء تقديم مقترحات لضبط الحصص للحد من تصدير الأصناف أو اقتراح جميع الوسائل المعالجة والهادفة إلى حماية كل صنف في منطقة انتشاره في مستوى ملائم مع دوره في الأنظمة البيئية وأفضل من الحالة التي ينجر عنها تضمينه بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- تقديم النصائح إلى هيكل التصرف بشأن وجهة العينات المصادرة،
- تقديم الاقتراحات ذات الصلة بشأن الوسائل الفعالة لضمان حماية أنواع الحيوانات والنباتات البرية،
- تقديم اقتراحات بشأن تنفيذ جميع التوصيات المقدمة بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
الباب الثالث
في الشروط المستوجبة للتجارة الدّولية بأصناف الحيوانات
والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض
القسم الأول ـ في توريد أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض
الفصل 6 ـ تخضع عملية توريد عيّنات الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون للحصول وللإدلاء المسبّق برخصة توريد يُصدرها هيكل التصرّف وكذلك للإدلاء برخصة تصدير أو لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تصدرها الجهة المختصّة في الدولة المصدّرة أو معيدة التصدير للأصناف المعنيّة.
وتسلّم رخصة التوريد، بعد أخذ الرأي العلمي من السلطات العلمية حسب النوع الذي ينتمي إليه الصنف المُورّد، إذا كان المرسل إليه يضمن أنّ العينة لن تستخدم لأغراض أساسا تجارية، ويتوفّر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليه والعناية به إذا كان حيّا.
الفصل 7 ـ تخضع عملية توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لإدلاء المعني برخصة تصدير العينة المعنية أو إعادة تصديرها سارية المفعول يسلمّها البلد المصدّر أو مُعيد التصدير.
غير أنّه يمكن لهيكل التصرّف أن يُخضع توريد هذه العينات لرخصة توريد عند إثبات أنّ إدخالها من شأنه أن يخلّ بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحليّة.
الفصل 8 ـ تخضع عملية توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لإدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير يسلّمها البلد المصدّر الذي عمل على تسجيل الصنف بالملحق III لاتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض أو إعادة التصدير أو المنشأ حسب الحالة مسلمة من قبل البلد القادم منه الصنف إذا لم يأت الصنف من البلد الذي عمل على تسجيله بالملحق III من الاتفاقية المذكورة.
الفصل 9 ـ لا تخضع عمليّة الإدخال من البحر لعينات من الأصناف المدرجة بالملحقين I وII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون لرخصة تصدير أو توريد غير أنّ هذا الإدخال يتطلب الحصول على مسلّمة من قبل هيكل التصرّف، بعد أخذ رأي السّلطات العلمية وتسلّم هذه الشهادة عند استيفاء الشروط التالية:
- أن تتوفّر لدى المرسل إليه المنشآت المناسبة للمحافظة على العينات الحية والعناية بها،
- أن تعدّ العينات وتنقل على نحو يجنّبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة،
- ألاّ تستخدم العينات لأغراض تجارية بالأساس.
وفي جميع الحالات، يجب ألاّ يتجاوز العدد الإجمالي من العينات من نفس الصنف التي تمّ إدخالها على هذا النحو الحصّة السنوية المحدّدة من قبل هيكل التصرف، بعد أخذ رأي السّلطات العلمية.
الفصل 10 ـ لا تدلي السلطات العلمية برأيها المنصوص عليه في هذا القسم، إلا بعد أن تتأكّد خاصة من أنّ التوريد والإدخال من البحر للعيّنات إلى البلاد التونسية لا يضرّ ببقاء الصّنف الذي ينتمي إليه ولا يشكّل خطرا على التوازن البيئي في حالة إدخال هذه العينات إلى الوسط الطبيعي.
القسم الثاني ـ في تصدير وإعادة تصدير أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض
الفصل 11 ـ تخضع عملية تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على رخصة تصدير يسلّمها هيكل التصرّف بعد استيفاء الشّروط التالية:
- أن توافق السلطات العلمية على تصدير العينة المذكورة، بعد التحقق من أنّ تصديرها لن يكون ضارّا ببقاء الصنف المعني ولا يخلّ بالتوازن البيئي في المجال الذي يتواجد به نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي ينتمي إليه،
- أن يتمّ الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل،
- أن تعدّ العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
كما يجب على صاحب الطلب بالنسبة للأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون أن يثبت حصوله على رخصة توريد مسلّمة من الجهة المختصّة بالبلد الموجه إليه الصنف المذكور.
الفصل 12 ـ تخضع عملية إعادة تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على إعادة تصدير مسلّمة من هيكل التصرّف بعد أن يثبت المعني بالأمر:
- أنّ بحوزته رخصة توريد سارية المفعول، مسلّمة من طرف الجهة المختصّة بالبلد الموجّه إليه العينة، إذا تعلّق الأمر بعيّنة محدّدة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- أو أنّ العينة قد سبق توريدها إلى البلاد التونسية وفق أحكام هذا القانون أو تمّ إدخالها وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض،
وفي كلتا الحالتين يجب أن تعدّ العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
القسم الثالث ـ الرخص والشهادات المرافقة للعيّنات أثناء توريدها أو تصديرها
أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر
الفصل 13 ـ لا يمكن توريد أي عينّة من الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تصديرها
أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرّخصة أو الشهادة المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب.
يتمّ التحقق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى المراكز الحدودية للديوانة التونسية الخاصة بالتوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. ويمكن أن تكون مراقبة الوثائق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك مصحوبة بتفتيش الشّحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العيّنات، وعند الاقتضاء، أخذ العينات قصد تحليلها.
الفصل 14 ـ يتعيّن أن تكون رخص التوريد أو التصدير وشهائد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر مسلّمة من طرف الجهات المختصّة بالدول المستوردة أو المصدّرة أو معيدة التصدير، حسب الحالة، معدّة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض، عندما تكون الدولة المستوردة أو المصدّرة أو معيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية وعندما تكون العيّنة مسجلة في إحدى ملاحقها.
وإذا لم تكن الدولة المستوردة أو المصدّرة أو معيدة التصدير للعيّنة طرفا في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض، يجب أن تكون هذه العيّنة مرفقة برخصة أو شهادة، مماثلة لرخص وشهائد سايتس، مسلمة من طرف جهة مختصّة بهذه الدولة.
تكون الرّخص أو الشهائد المسلّمة شخصيّة وغير قابلة للإحالة إلى الغير.
الفصل 15 ـ يجب تسليم رخصة منفصلة للتوريد أو للتصدير أو منفصلة لإعادة التصدير عن كلّ شحنة من العيّنات.
الفصل 16 ـ تبقى الرّخصة المسلمة لتوريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق I المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصدارها. وتنتهي صلوحيتها في الحالات التالية:
- إذا كانت وثيقة التصدير المطابقة لها لم تسلّم في البلد المصدّر أو معيد التصدير للعيّنة المعنيّة،
- إذا كانت الوثيقة التي سلمها البلد المصدّر لا تتطابق مع رخصة التوريد المطابقة،
- إذا كانت مدّة صلوحية وثيقة التصدير قد انتهت.
تكون الرّخصة المسلمة لتوريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحقينII وIII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصدارها.
الفصل 17 ـ تبقى رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.
إلاّ أنّه في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو إعادة التصدير خلال مدة صلوحيتها مع تقديم ما يبرّر ذلك، يمكن تعويضها برخصة أو جديدة صالحة لمدة ستّة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
الفصل 18 ـ تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المسلّمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة المعنيّة. ويجب أن تعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها، والتي يمكنها عند الاقتضاء أن تسلّم رخصة أو جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة.
الفصل 19 ـ عندما تصدر رخصة أو جديدة لتعويض رخصة أو تم سحبها أو ضائعة أو مسروقة أو متلفة أو منتهية الصلوحيّة، يُشار إلى مرجع الوثيقة المعوّضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.
وفي حالة سحب رخصة التصدير أو إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إعلام الجهة المختصّة بالبلد المستورد فورا.
القسم الرابع ـ في عبور أنواع الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض ونقلها
الفصل 20 ـ لا يسمح بعبور أي عينّة من أصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلاّ إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمسلّمة وفقا لمقتضيات هذا القانون.
ويجب أن تظلّ كلّ عينّة خلال عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية. ويمكن أن تخضع العينة المعنيّة للتفتيش للتأكد من مصداقية الوثائق المرافقة لها.
الفصل 21 ـ يخضع نقل جميع أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى شروط فنيّة تضمن رفاهة هذه الكائنات.
وتضبط الشروط الفنية لنقل الحيوانات والنباتات بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الباب الرابع
في تسجيل ومتابعة الذوات الطبيعية والمعنوية المختصّة بالتربية في الأسر لأصناف حيوانية مهددّة بالانقراض وكذلك المحاضن المصدّرة للعينات النباتية من الأصناف البريّة المهددة بالانقراض المنتجة اصطناعيا لأغراض تجارية
الفصل 22 ـ يتعين على هيكل التصرف مسك سجل لتسجيل ومتابعة الذوات الطبيعية والمعنوية المختصّة في التربية بالأسر لأصناف حيوانية مهدّدة بالانقراض وكذلك المحاضن المصدّرة للعينات النباتية من الأصناف البريّة المهدّدة بالانقراض المنتجة اصطناعيا لأغراض تجارية.
يمكن لهيكل التصرّف إلغاء تسجيل الذوات الطبيعية والذوات المعنوية المختصّة في التربية بالأسر والمحاضن في صورة أحكام هذا القانون.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالغابات شروط وإجراءات عملية التسجيل أو الإلغاء.
الفصل 23 ـ يتعين على كل أو معنوي مرسم بالسجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون أن يمسك سجلا لقطيعه المنتج أو لمخزون الأصول ولجميع المبادلات. يمكن لهيكل التصرف بالتعاون مع السلطات العلمية وممثلي القوة العامة، عند الاقتضاء، مراقبة الأماكن واستجواب الأشخاص المنصوص عليهم بالسجل. وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالغابات شروط وطرق مسك السجل والبيانات الواجب تضمينها به.
الفصل 24 ـ تخضع وجوبا للتسجيل العمليات المتعلقة بما يلي:
- التجارة بعينات جميع الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
- إنتاج الحيوانات المربّاة في الأسر أو النباتات المنتجة اصطناعيا لجميع الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الباب الخامس
في مراقبة الحيوانات والنباتات البريّة من الأصناف المهدّدة بالانقراض
الفصل 25 ـ تخضع جميع عمليات التوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والعبور أو إعادة الشحن لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، لمراقبة صحيّة بيطرية أو نباتية ومراقبة فنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 26 ـ مع مراعاة أحكام التشريع الديواني الجاري به العمل، لا يمكن لمصالح الديوانة التونسية قبول عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بالتراب الوطني أو السماح بتصديرها أو إعادة تصديرها
أو إدخالها من البحر أو عبورها إلا بعد استظهار المورد أو المصدر أو معيد التصدير بالرخصة أو الشهادة المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب السادس
في الجرائم والعقوبات
الفصل 27 ـ تتم معاينة أحكام هذا القانون من قبل الأعوان المحلفين التابعين لمصالح الغابات وأعوان الديوانة التونسية ومأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بمقتضى محاضر تتضمن وجوبا تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة واسم العون
أو الأعوان المحرّرين للمحضر وهوية المخالف أو ممثله القانوني وإمضائه وفي صورة الامتناع عن الإمضاء، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتُحال المحاضر مُستوفية الشروط القانونيّة إلى الجمهوريّة المختصّ ترابيّا في ظرف 10 أيام من تاريخ المعاينة.
الفصل 28 ـ يحجر التوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والعبور وإعادة الشحن لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خلافا لأحكام اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض ولأحكام هذا القانون.
أ) بقطع النظر عن الأحكام الواردة بالمجلة الجزائية، يعاقب بخطية من 1.000 دينار إلى 5.000 دينار وبالسّجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما إلى 6 أشهر كل من:
- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود أو إعادة الشحن لعيّنات الأصناف المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو مدلسة أو غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة،
- قام بشراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعينات منتمية لأحد الأصناف المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام باستعمال عينات للأصناف المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المحددة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العينات المتأتية من الأصناف المضمنة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.
ب) بقطع النظر عن الأحكام الواردة بالمجلة الجزائية، يعاقب بخطية من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار وبالسّجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر إلى 4 سنوات كل من:
- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود أو إعادة الشحن لعيّنات الأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون
أو بواسطة رخصة أو مدلسة أو غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة،
- قام بشراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع أو لأي سبب آخر لعينات الأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام باستعمال عينات للأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المحددة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العينات المتأتية من الأصناف المضمنة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- قام بعملية نقل عينات حيّة دون التقيد بالشروط الفنية المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون،
ج) بقطع النظر عن الأحكام الواردة بالمجلة الجزائية، يعاقب بخطية من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار وبالسّجن لمدّة تتراوح بين 4 سنوات إلى 7 سنوات كل من:
- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود أو إعادة الشحن لعيّنات الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون
أو بواسطة رخصة أو مدلّسة أو غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة،
- قام بشراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع أو لأي سبب آخر لعينات الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- لم يمسك السجل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو ضمّنه بيانات بطريقة غير قانونية،
- قام باستعمال عينات للأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المحددة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العينات المتأتية من الأصناف المضمنة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- لم يتقيد بنماذج الرخص أو الشهائد المنصوص عليها باتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض،
- قام بعملية نقل عينات حيّة دون التقيد بالشروط الفنية المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود.
الفصل 29 ـ تُحجز عينات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المحتفظ بها بصفة غير شرعيّة والمخالفة لمقتضياته وجميع الوسائل المستعملة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وتصبح ملكا للدّولة بقرار قضائي باتّ.
يقرّر هيكل التصرف، بالتعاون مع السلّطات العلمية، الوجهة المؤقتة والنهائية للعينات إذا لم تحدد المحكمة ذلك، ويتم نقل العينات الحيّة إلى مراكز الرعاية أو غيرها من المؤسسات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية.
الفصل 30 ـ يتعيّن التنصيص على حجز عينات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بمحاضر الحجز المحرّرة من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون ويعلمون بها فورا هيكل التصرف.
الفصل 31 ـ إذا تبيّن أنّ مالك وسيلة النقل كان على حسن نيّة كأن يكون قد أبرم نقل أو كراء أو إيجار مالي يربطه بالمخالف طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، فإنّه يمكن منح رفع اليد على وسيلة النقل، على أن يتمّ إرجاع المصاريف التي قد تكون تحمّلتها الإدارة لحراسة هذه الوسيلة وحفظها.
الفصل 32 ـ تُحمل جميع المصاريف المترتبة عن الحجز، بما في ذلك تكاليف الحراسة والنقل وإتلاف العينات أو رعاية الحيوانات والنباتات الحيّة طوال مدة الحجز، على كاهل المخالف.
الفصل 33 ـ إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من قبل ذوات معنوية، فإن تتبعها لا يمنع من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الجرائم.
الفصل 34 ـ بصرف النظر عن التتبعات الجزائية المنصوص عليها أعلاه، يمكن للوزير المكلف بالغابات اتخاذ العقوبات التالية ضد المخالفين:
- الإنذار مع التمكين من مهلة لرفع الإخلالات،
- الغلق الوقتي للمقرات بقرار من الوزير المكلف بالغابات لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر،
- الغلق النهائي بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 35 ـ يجوز لجمعيات حماية الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض والمكوّنة طبق القانون، إثارة العمومية والقيام بالحقّ الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والمدرجة بالملاحق I وII وIII من اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض (سايتس) والمصادق عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974.
ويضم الملحق I أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والتي تخضع عملية الاتجار فيها لتراتيب خاصّة ومشدّدة ولا يرخص فيها إلا في ظروف استثنائية.
ويضم الملحق II أصناف الحيوانات والنباتات البريّة غير المهددة بالانقراض حاليا غير أنه يمكن أن تصبح كذلك في صورة عدم خضوع عملية الاتجار فيها إلى رخصة مسبقة.
ويضم الملحق III أصناف الحيوانات والنباتات البريّة التي لا تخضع لتراتيب وطنية والتي لا يمكن مراقبة التجارة الدولية فيها إلا بالتعاون مع الأطراف الأخرى في اتفاقية التجارة الدّولية لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.
الموقع الإلكتروني للاتفاقية (www.cites.org) هو المرجع الرسمي للملاحق.
ولا تنسحب أحكام هذا القانون على الاستغلال الجيني والبيو تكنولوجي والملكية الفكرية للموارد البيولوجية والمعارف الفكرية المرتبطة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات:
• النّباتات: الكائنات النباتيّة الحيّة بما في ذلك البذور،
• المنشأ: تسلمها السلطة الرسمية للدولة التي تُوجد فيها الأصناف الحيوانية أو النباتية البريّة المهددة بالانقراض في محيطها الطبيعي أو مربّاة في الأسر أو متأتية من عملية الإكثار الاصطناعي أو المتأتية من عملية الإدخال من البحر،
• الحصّة: عدد الأصناف المنتمية إلى أحد الأصناف الحيوانية أو النباتية المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
• عيّنة: كل حيوان أو نبات حي أو ميت ومنتم إلى الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وكذلك حبات النباتات وبيض الحيوانات وكل جزء منها أو كل المنتجات المتحصل عليها من تلك الأصناف مندمجة أو غير مندمجة مع منتجات أخرى وجميع المنتجات التي تحتوي على أجزاء أو منتجات من تلك الحيوانات أو النباتات،
• التجارة الدّولية: جميع العمليات المتعلقة بتصدير وتوريد وإعادة التصدير والعبور والإدخال من البحر لعيّنة أو عينات من أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والمدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
• التوريد: العملية التي بمقتضاها يتم إدخال أو محاولة إدخال عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى التراب الوطني،
• التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها إخراج أي عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من التراب الوطني،
• إعادة التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها تصدير عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات التي تم توريدها سابقا،
• الإدخال من البحر: الإدخال المباشر إلى التراب الوطني لكل صنف من الأصناف المأخوذة من الوسط البحري، غير الخاضع لسيادة أي دولة، بما في ذلك أعماق البحار والفضاء الجوي الذي يعلو سطح البحر،
• العبور: العملية التي بمقتضاها يتم نقل عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر بين نقطتين واقعتين خارج التراب الوطني، وتكون المقاطعات الوحيدة للحركة هي تلك المتعلقة بالترتيبات اللازمة في هذا الشكل من وسائل النقل،
• تمرير عبر الحدود: العملية التي بمقتضاها يتم إدخال أو محاولة إدخال إلى التراب الوطني أو إخراج أو محاولة إخراج من التراب الوطني لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خارج نقاط العبور الحدودية،
• نشأ في الأسر: يشير إلى النسل، بما في ذلك البيض، المولود أو المنتج بطريقة أخرى في بيئة خاضعة للرقابة من الآباء الذين تزاوجوا أو نقلوا الأمشاج بطريقة أخرى في بيئة خاضعة للرقابة، على النحو المحدد في قرارات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض (سايتس)،
• التربية لأغراض تجارية: عملية التربية الموجهة للبيع أو للتبادل أو لإسداء خدمة أو كل شكل من أشكال الاستعمال الاقتصادي
أو ويتم تقدير الطابع التجاري لهذه العمليات بالرجوع إلى كل صنف من الحيوانات المربّاة بغرض تحقيق منفعة اقتصادية بما في ذلك المنفعة العينية أو المادية،
• الحجز: الحجز المؤقت للعينات جريمة منصوص عليها في هذا القانون والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة،
• المصادرة: هي عقوبة نتيجة إجراء يتعلق بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي يؤدي إلى الحرمان الدائم للعينة الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة،
• الحيوانات البريّة: كل أصناف الحيوانات البريّة الفقريّة أو اللافقريّة المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
• النباتات البريّة: كل أصناف النباتات الطبيعية المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
• العرض للبيع: جميع العمليات التي تهدف إلى بيع عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الإشهار المباشر أو غير المباشر أو الدعوة إلى تقديم عروض شراء،
• التصرّف: العمليات الرامية إلى التفويت بمقابل أو دون مقابل في عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك أو المقايضة،
• هيكل التصرف: الإدارة المكلفة بالغابات الرّاجعة بالنّظر للوزارة المكلّفة بالفلاحة التي تُعنى بتطبيق التشريع الوطني والاتفاقيات الدّولية المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات البريّة،
• السلطات العلمية: المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والهياكل المعنية المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة وكلّ هيكل علمي مختصّ يُكلّف بإبداء الرأي بخصوص تأثير الاتجار الدولي على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المسجّلة باتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض،
• الرخصة أو الشهادة: الوثيقة الرسمية المسلمة من قبل هيكل التصرف بغرض الترخيص في التوريد أو التصدير أو إعادة التصدير
أو الإدخال من البحر لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، طبقا لأنموذج مطبوعة يتم إصدارها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالغابات،
• التكاثر الاصطناعي: النباتات النامية في ظل ظروف خاضعة للرقابة من البذور أو الفسائل أو التقسيمات أو أنسجة الكالس أو غيرها من الأنسجة النباتية أو حبيبات اللقاح أو غيرها من مواد التكاثر التي تكون إما خارجة عن سيطرة الاتفاقية أو تم الحصول عليها من مخزون أبوي مستنبت،
• كتابة السايتس: كتابة السايتس كما تم تعريفها في الفصل 12 من اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض،
• رأي علمي: أو إشعار حول تجارة غير ضارة: نتيجة لتقييم علمي أجرته سلطة علمية تتحقق مما إذا كان التصدير أو الاستيراد
أو الإدخال من البحر المقترح لعينة لن يؤثر على ديمومة تواجد هذا النوع،
• إشعار بالحيازة القانونية: تحقق من قبل هيكل التصرف لتحديد ما إذا كانت العينات قد تم الحصول عليها وفقًا للقوانين الوطنية. صاحب الطلب مسؤول عن تقديم المعلومات اللازمة إلى هيكل التصرف لتحديد ما إذا كان قد تم الحصول على النوع بشكل قانوني.
الباب الثاني
في هيكل التصرف والسلطات العلمية
الفصل 3 ـ يتولى هيكل التصرف وضع التدابير الخاصة بتجارة عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وذلك بالتشاور مع السلطات العلمية التي تقوم بموافاته بالمعطيات العلمية للتصرف والإتجار في هذه الأصناف.
الفصل 4 ـ يعمل هيكل التصرف على تطبيق التشريع الوطني وأحكام التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.
ويتولى بالخصوص:
- إسناد الرخص والشهائد طبقا لأحكام هذا القانون أو رفض أو تحوير أو تعليق أو سحب الرخص والشهائد غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك بعد السلطات العلمية وبعد الإشعار بالحيازة القانونية،
- تسجيل الذوات الطبيعية والذوات المعنوية الخاضعة لهذا القانون أو إلغاء أو رفض التسجيل للذوات الطبيعية وللذوات المعنوية غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك بالتعاون مع السلطات العلمية،
- التعاون مع مهندسي وأعوان الغابات وضباط وأعوان الديوانة التونسية وجميع أعوان الضابطة العدلية لتطبيق التشريع الوطني المتعلّق بالمحافظة على أصناف الحيوانات والنّباتات البريّة،
- مسك سجل للرخص والشهائد التي تم إصدارها والمتعلقة بالتجارة الدّولية في عينات من الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون وإعداد سنوي بخصوص التجارة في الأصناف المذكورة وتقديم هذا التقرير إلى كتابة السايتس في موعد أقصاه 31 أكتوبر من العام الموالي للسنة التي يشير إليها،
- إعداد سنوي بشأن الإتجار غير المشروع في عينات من الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون وتقديم هذا التقرير إلى كتابة السايتس في موعد أقصاه 31 أكتوبر من العام الموالي للسنة التي يشير إليها،
- إعداد أي تقارير أخرى ذات صلة وتقديمها إلى كتابة السايتس وفقًا لقرارات مؤتمر الأطراف،
- مراقبة مسك السجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون،
- تحديد المآل النهائي لعيّنات الحيوانات والنباتات البريّة المحجوزة أو المصادرة، وذلك بالتعاون مع السلطات العلمية،
- القيام بالتثبت من اللصيقة وطبيعة عينات الأصناف المصدّرة،
- تحديد الحصّة الوطنية للتصدير لأغراض غير تجارية لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون والتصدير لأغراض تجارية لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، بعد السلطات العلمية المختصة،
- إخضاع العينات المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون عند الاقتضاء إلى نظام الحصة،
- حفظ العينات الحيّة المحجوزة أو المصادرة في أماكن إيواء وحفظ يتمّ تحديدها باستشارة السلطات العلمية،
- تقديم جميع المقترحات التي تهدف إلى تطبيق مبادئ وتوجهات اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض،
- القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة بحسن تنفيذ المهام الموكولة إليه،
- التواصل مع كتابة السايتس والأطراف الأخرى بشأن الأمور العلمية والإدارية والتصدي للجرائم والمسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية،
- تمثيل الجمهورية التونسية في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالسايتس وبمشاركة الوزارات الأخرى إذا كان ذلك مناسبا،
- تقديم التوعية والتدريب والتعليم والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية،
- تقديم المشورة للوزير المختص بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.
الفصل 5 ـ تتولى السلطات العلمية أساسا القيام بالمهام التالية:
- إبداء الرأي بخصوص إسناد رخص توريد لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون وبيان ما إذا كان الهدف من التوريد مضرّ أو غير مضرّ ببقاء هذه الأصناف،
- إبداء الرأي بخصوص إصدار رخص التصدير أو شهادات إدخال من البحر لعينات من الأصناف المدرجة بالملاحق IوII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون مع بيان ما إذا كانت هذه العمليات المحدّدة مضرّة أو غير مضرّة ببقاء الأصناف المعنية،
- إبداء الرأي بخصوص التجارة غير الضارة لعينات من الأصناف المدرجة بالملحق Iالمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون المدخلة من البحر وبيان ما إذا كانت عملية الإدخال مضرة أو غير مضرة ببقاء الأصناف،
- التحقق من قدرة المرسل إليه من حماية وحسن معاملة العيّنات من الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، الموردة أو المدخلة من البحر،
- ضمان اليقظة العلمية ومتابعة المستجدات الدّوليّة في إطار التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض وتيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات،
- المراقبة المستمرة والملائمة لوضعية الأصناف المدرجة بالملحقين II وIII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون والمعطيات المتعلقة بالتصدير وعند الاقتضاء تقديم مقترحات لضبط الحصص للحد من تصدير الأصناف أو اقتراح جميع الوسائل المعالجة والهادفة إلى حماية كل صنف في منطقة انتشاره في مستوى ملائم مع دوره في الأنظمة البيئية وأفضل من الحالة التي ينجر عنها تضمينه بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- تقديم النصائح إلى هيكل التصرف بشأن وجهة العينات المصادرة،
- تقديم الاقتراحات ذات الصلة بشأن الوسائل الفعالة لضمان حماية أنواع الحيوانات والنباتات البرية،
- تقديم اقتراحات بشأن تنفيذ جميع التوصيات المقدمة بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
الباب الثالث
في الشروط المستوجبة للتجارة الدّولية بأصناف الحيوانات
والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض
القسم الأول ـ في توريد أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض
الفصل 6 ـ تخضع عملية توريد عيّنات الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون للحصول وللإدلاء المسبّق برخصة توريد يُصدرها هيكل التصرّف وكذلك للإدلاء برخصة تصدير أو لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تصدرها الجهة المختصّة في الدولة المصدّرة أو معيدة التصدير للأصناف المعنيّة.
وتسلّم رخصة التوريد، بعد أخذ الرأي العلمي من السلطات العلمية حسب النوع الذي ينتمي إليه الصنف المُورّد، إذا كان المرسل إليه يضمن أنّ العينة لن تستخدم لأغراض أساسا تجارية، ويتوفّر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليه والعناية به إذا كان حيّا.
الفصل 7 ـ تخضع عملية توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لإدلاء المعني برخصة تصدير العينة المعنية أو إعادة تصديرها سارية المفعول يسلمّها البلد المصدّر أو مُعيد التصدير.
غير أنّه يمكن لهيكل التصرّف أن يُخضع توريد هذه العينات لرخصة توريد عند إثبات أنّ إدخالها من شأنه أن يخلّ بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحليّة.
الفصل 8 ـ تخضع عملية توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لإدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير يسلّمها البلد المصدّر الذي عمل على تسجيل الصنف بالملحق III لاتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض أو إعادة التصدير أو المنشأ حسب الحالة مسلمة من قبل البلد القادم منه الصنف إذا لم يأت الصنف من البلد الذي عمل على تسجيله بالملحق III من الاتفاقية المذكورة.
الفصل 9 ـ لا تخضع عمليّة الإدخال من البحر لعينات من الأصناف المدرجة بالملحقين I وII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون لرخصة تصدير أو توريد غير أنّ هذا الإدخال يتطلب الحصول على مسلّمة من قبل هيكل التصرّف، بعد أخذ رأي السّلطات العلمية وتسلّم هذه الشهادة عند استيفاء الشروط التالية:
- أن تتوفّر لدى المرسل إليه المنشآت المناسبة للمحافظة على العينات الحية والعناية بها،
- أن تعدّ العينات وتنقل على نحو يجنّبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة،
- ألاّ تستخدم العينات لأغراض تجارية بالأساس.
وفي جميع الحالات، يجب ألاّ يتجاوز العدد الإجمالي من العينات من نفس الصنف التي تمّ إدخالها على هذا النحو الحصّة السنوية المحدّدة من قبل هيكل التصرف، بعد أخذ رأي السّلطات العلمية.
الفصل 10 ـ لا تدلي السلطات العلمية برأيها المنصوص عليه في هذا القسم، إلا بعد أن تتأكّد خاصة من أنّ التوريد والإدخال من البحر للعيّنات إلى البلاد التونسية لا يضرّ ببقاء الصّنف الذي ينتمي إليه ولا يشكّل خطرا على التوازن البيئي في حالة إدخال هذه العينات إلى الوسط الطبيعي.
القسم الثاني ـ في تصدير وإعادة تصدير أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض
الفصل 11 ـ تخضع عملية تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على رخصة تصدير يسلّمها هيكل التصرّف بعد استيفاء الشّروط التالية:
- أن توافق السلطات العلمية على تصدير العينة المذكورة، بعد التحقق من أنّ تصديرها لن يكون ضارّا ببقاء الصنف المعني ولا يخلّ بالتوازن البيئي في المجال الذي يتواجد به نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي ينتمي إليه،
- أن يتمّ الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل،
- أن تعدّ العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
كما يجب على صاحب الطلب بالنسبة للأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون أن يثبت حصوله على رخصة توريد مسلّمة من الجهة المختصّة بالبلد الموجه إليه الصنف المذكور.
الفصل 12 ـ تخضع عملية إعادة تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على إعادة تصدير مسلّمة من هيكل التصرّف بعد أن يثبت المعني بالأمر:
- أنّ بحوزته رخصة توريد سارية المفعول، مسلّمة من طرف الجهة المختصّة بالبلد الموجّه إليه العينة، إذا تعلّق الأمر بعيّنة محدّدة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- أو أنّ العينة قد سبق توريدها إلى البلاد التونسية وفق أحكام هذا القانون أو تمّ إدخالها وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض،
وفي كلتا الحالتين يجب أن تعدّ العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
القسم الثالث ـ الرخص والشهادات المرافقة للعيّنات أثناء توريدها أو تصديرها
أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر
الفصل 13 ـ لا يمكن توريد أي عينّة من الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تصديرها
أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرّخصة أو الشهادة المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب.
يتمّ التحقق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى المراكز الحدودية للديوانة التونسية الخاصة بالتوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. ويمكن أن تكون مراقبة الوثائق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك مصحوبة بتفتيش الشّحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العيّنات، وعند الاقتضاء، أخذ العينات قصد تحليلها.
الفصل 14 ـ يتعيّن أن تكون رخص التوريد أو التصدير وشهائد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر مسلّمة من طرف الجهات المختصّة بالدول المستوردة أو المصدّرة أو معيدة التصدير، حسب الحالة، معدّة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض، عندما تكون الدولة المستوردة أو المصدّرة أو معيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية وعندما تكون العيّنة مسجلة في إحدى ملاحقها.
وإذا لم تكن الدولة المستوردة أو المصدّرة أو معيدة التصدير للعيّنة طرفا في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض، يجب أن تكون هذه العيّنة مرفقة برخصة أو شهادة، مماثلة لرخص وشهائد سايتس، مسلمة من طرف جهة مختصّة بهذه الدولة.
تكون الرّخص أو الشهائد المسلّمة شخصيّة وغير قابلة للإحالة إلى الغير.
الفصل 15 ـ يجب تسليم رخصة منفصلة للتوريد أو للتصدير أو منفصلة لإعادة التصدير عن كلّ شحنة من العيّنات.
الفصل 16 ـ تبقى الرّخصة المسلمة لتوريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحق I المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصدارها. وتنتهي صلوحيتها في الحالات التالية:
- إذا كانت وثيقة التصدير المطابقة لها لم تسلّم في البلد المصدّر أو معيد التصدير للعيّنة المعنيّة،
- إذا كانت الوثيقة التي سلمها البلد المصدّر لا تتطابق مع رخصة التوريد المطابقة،
- إذا كانت مدّة صلوحية وثيقة التصدير قد انتهت.
تكون الرّخصة المسلمة لتوريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملحقينII وIII المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القانون صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصدارها.
الفصل 17 ـ تبقى رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.
إلاّ أنّه في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو إعادة التصدير خلال مدة صلوحيتها مع تقديم ما يبرّر ذلك، يمكن تعويضها برخصة أو جديدة صالحة لمدة ستّة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
الفصل 18 ـ تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المسلّمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة المعنيّة. ويجب أن تعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها، والتي يمكنها عند الاقتضاء أن تسلّم رخصة أو جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة.
الفصل 19 ـ عندما تصدر رخصة أو جديدة لتعويض رخصة أو تم سحبها أو ضائعة أو مسروقة أو متلفة أو منتهية الصلوحيّة، يُشار إلى مرجع الوثيقة المعوّضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.
وفي حالة سحب رخصة التصدير أو إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إعلام الجهة المختصّة بالبلد المستورد فورا.
القسم الرابع ـ في عبور أنواع الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض ونقلها
الفصل 20 ـ لا يسمح بعبور أي عينّة من أصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلاّ إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمسلّمة وفقا لمقتضيات هذا القانون.
ويجب أن تظلّ كلّ عينّة خلال عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية. ويمكن أن تخضع العينة المعنيّة للتفتيش للتأكد من مصداقية الوثائق المرافقة لها.
الفصل 21 ـ يخضع نقل جميع أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى شروط فنيّة تضمن رفاهة هذه الكائنات.
وتضبط الشروط الفنية لنقل الحيوانات والنباتات بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الباب الرابع
في تسجيل ومتابعة الذوات الطبيعية والمعنوية المختصّة بالتربية في الأسر لأصناف حيوانية مهددّة بالانقراض وكذلك المحاضن المصدّرة للعينات النباتية من الأصناف البريّة المهددة بالانقراض المنتجة اصطناعيا لأغراض تجارية
الفصل 22 ـ يتعين على هيكل التصرف مسك سجل لتسجيل ومتابعة الذوات الطبيعية والمعنوية المختصّة في التربية بالأسر لأصناف حيوانية مهدّدة بالانقراض وكذلك المحاضن المصدّرة للعينات النباتية من الأصناف البريّة المهدّدة بالانقراض المنتجة اصطناعيا لأغراض تجارية.
يمكن لهيكل التصرّف إلغاء تسجيل الذوات الطبيعية والذوات المعنوية المختصّة في التربية بالأسر والمحاضن في صورة أحكام هذا القانون.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالغابات شروط وإجراءات عملية التسجيل أو الإلغاء.
الفصل 23 ـ يتعين على كل أو معنوي مرسم بالسجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون أن يمسك سجلا لقطيعه المنتج أو لمخزون الأصول ولجميع المبادلات. يمكن لهيكل التصرف بالتعاون مع السلطات العلمية وممثلي القوة العامة، عند الاقتضاء، مراقبة الأماكن واستجواب الأشخاص المنصوص عليهم بالسجل. وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالغابات شروط وطرق مسك السجل والبيانات الواجب تضمينها به.
الفصل 24 ـ تخضع وجوبا للتسجيل العمليات المتعلقة بما يلي:
- التجارة بعينات جميع الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
- إنتاج الحيوانات المربّاة في الأسر أو النباتات المنتجة اصطناعيا لجميع الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الباب الخامس
في مراقبة الحيوانات والنباتات البريّة من الأصناف المهدّدة بالانقراض
الفصل 25 ـ تخضع جميع عمليات التوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والعبور أو إعادة الشحن لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، لمراقبة صحيّة بيطرية أو نباتية ومراقبة فنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 26 ـ مع مراعاة أحكام التشريع الديواني الجاري به العمل، لا يمكن لمصالح الديوانة التونسية قبول عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بالتراب الوطني أو السماح بتصديرها أو إعادة تصديرها
أو إدخالها من البحر أو عبورها إلا بعد استظهار المورد أو المصدر أو معيد التصدير بالرخصة أو الشهادة المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب السادس
في الجرائم والعقوبات
الفصل 27 ـ تتم معاينة أحكام هذا القانون من قبل الأعوان المحلفين التابعين لمصالح الغابات وأعوان الديوانة التونسية ومأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بمقتضى محاضر تتضمن وجوبا تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة واسم العون
أو الأعوان المحرّرين للمحضر وهوية المخالف أو ممثله القانوني وإمضائه وفي صورة الامتناع عن الإمضاء، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتُحال المحاضر مُستوفية الشروط القانونيّة إلى الجمهوريّة المختصّ ترابيّا في ظرف 10 أيام من تاريخ المعاينة.
الفصل 28 ـ يحجر التوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والعبور وإعادة الشحن لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خلافا لأحكام اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض ولأحكام هذا القانون.
أ) بقطع النظر عن الأحكام الواردة بالمجلة الجزائية، يعاقب بخطية من 1.000 دينار إلى 5.000 دينار وبالسّجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما إلى 6 أشهر كل من:
- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود أو إعادة الشحن لعيّنات الأصناف المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو مدلسة أو غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة،
- قام بشراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعينات منتمية لأحد الأصناف المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام باستعمال عينات للأصناف المدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المحددة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العينات المتأتية من الأصناف المضمنة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.
ب) بقطع النظر عن الأحكام الواردة بالمجلة الجزائية، يعاقب بخطية من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار وبالسّجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر إلى 4 سنوات كل من:
- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود أو إعادة الشحن لعيّنات الأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون
أو بواسطة رخصة أو مدلسة أو غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة،
- قام بشراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع أو لأي سبب آخر لعينات الأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام باستعمال عينات للأصناف المدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المحددة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العينات المتأتية من الأصناف المضمنة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- قام بعملية نقل عينات حيّة دون التقيد بالشروط الفنية المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون،
ج) بقطع النظر عن الأحكام الواردة بالمجلة الجزائية، يعاقب بخطية من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار وبالسّجن لمدّة تتراوح بين 4 سنوات إلى 7 سنوات كل من:
- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود أو إعادة الشحن لعيّنات الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون
أو بواسطة رخصة أو مدلّسة أو غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة،
- قام بشراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع أو لأي سبب آخر لعينات الأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- لم يمسك السجل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو ضمّنه بيانات بطريقة غير قانونية،
- قام باستعمال عينات للأصناف المدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المحددة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون،
- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العينات المتأتية من الأصناف المضمنة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون،
- لم يتقيد بنماذج الرخص أو الشهائد المنصوص عليها باتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض،
- قام بعملية نقل عينات حيّة دون التقيد بالشروط الفنية المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود.
الفصل 29 ـ تُحجز عينات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المحتفظ بها بصفة غير شرعيّة والمخالفة لمقتضياته وجميع الوسائل المستعملة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وتصبح ملكا للدّولة بقرار قضائي باتّ.
يقرّر هيكل التصرف، بالتعاون مع السلّطات العلمية، الوجهة المؤقتة والنهائية للعينات إذا لم تحدد المحكمة ذلك، ويتم نقل العينات الحيّة إلى مراكز الرعاية أو غيرها من المؤسسات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية.
الفصل 30 ـ يتعيّن التنصيص على حجز عينات أصناف الحيوانات والنباتات المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بمحاضر الحجز المحرّرة من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون ويعلمون بها فورا هيكل التصرف.
الفصل 31 ـ إذا تبيّن أنّ مالك وسيلة النقل كان على حسن نيّة كأن يكون قد أبرم نقل أو كراء أو إيجار مالي يربطه بالمخالف طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، فإنّه يمكن منح رفع اليد على وسيلة النقل، على أن يتمّ إرجاع المصاريف التي قد تكون تحمّلتها الإدارة لحراسة هذه الوسيلة وحفظها.
الفصل 32 ـ تُحمل جميع المصاريف المترتبة عن الحجز، بما في ذلك تكاليف الحراسة والنقل وإتلاف العينات أو رعاية الحيوانات والنباتات الحيّة طوال مدة الحجز، على كاهل المخالف.
الفصل 33 ـ إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من قبل ذوات معنوية، فإن تتبعها لا يمنع من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الجرائم.
الفصل 34 ـ بصرف النظر عن التتبعات الجزائية المنصوص عليها أعلاه، يمكن للوزير المكلف بالغابات اتخاذ العقوبات التالية ضد المخالفين:
- الإنذار مع التمكين من مهلة لرفع الإخلالات،
- الغلق الوقتي للمقرات بقرار من الوزير المكلف بالغابات لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر،
- الغلق النهائي بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 35 ـ يجوز لجمعيات حماية الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض والمكوّنة طبق القانون، إثارة العمومية والقيام بالحقّ الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون