قانون عدد 16 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 16 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" الملحقة بهذا القانون والمُمضاة بتونس في 6 فيفري 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 فيفري 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" الملحقة بهذا القانون والمُمضاة بتونس في 6 فيفري 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون