قانون عدد 15 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 15 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية.
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 فيفري 2024.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية.
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون