قانون عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوَّل ـ تُحذف عبارة "الخرائط البحرية" الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد.
الفصـل 2 ـ يُواصل المركز الوطني لِرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، بصفة انتقاليّة، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مُباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المُتعلّق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 فيفري 2024.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوَّل ـ تُحذف عبارة "الخرائط البحرية" الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد.
الفصـل 2 ـ يُواصل المركز الوطني لِرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، بصفة انتقاليّة، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مُباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المُتعلّق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون