Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2024.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
ـ عبد الباقي عمار،
ـ أنيسة عامري،

ـ ربيعة بوساحة،
ـ هدى لافي،
ـ الهادي الصابري،
ـ محمد بن حسين،
ـ هدى قزاح،
ـ رحاب الخماري،
ـ مروان صحابو،
ـ أميرة بن مستورة،
ـ مريم عزيز،
ـ محمد أمين الشبعان،
ـ صفا الشويرفي،
ـ نور الدين العمري،
ـ نادر البشيني،
ـ إيمان البجاوي،
ـ بن عمر،
ـ سليم العبدلي،
ـ رفقة القاسمي،
ـ ريم الفورتي،
ـ باشا البهلول،
ـ سارة بنعمار،
ـ إكرام البريك،
ـ أمين الوشام،
ـ وسام الغرسلي،
ـ خولة غزواني،
ـ فتحي بوستة،
ـ شيماء المحيرصي،
ـ أمل حشاني،
ـ أحمد مبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟