قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2024.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
ـ عبد الباقي عمار،
ـ أنيسة عامري،
ـ ربيعة بوساحة،
ـ هدى لافي،
ـ الهادي الصابري،
ـ محمد بن حسين،
ـ هدى قزاح،
ـ رحاب الخماري،
ـ مروان صحابو،
ـ أميرة بن مستورة،
ـ مريم عزيز،
ـ محمد أمين الشبعان،
ـ صفا الشويرفي،
ـ نور الدين العمري،
ـ نادر البشيني،
ـ إيمان البجاوي،
ـ بن عمر،
ـ سليم العبدلي،
ـ رفقة القاسمي،
ـ ريم الفورتي،
ـ باشا البهلول،
ـ سارة بنعمار،
ـ إكرام البريك،
ـ أمين الوشام،
ـ وسام الغرسلي،
ـ خولة غزواني،
ـ فتحي بوستة،
ـ شيماء المحيرصي،
ـ أمل حشاني،
ـ أحمد مبروك.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
ـ عبد الباقي عمار،
ـ أنيسة عامري،
ـ ربيعة بوساحة،
ـ هدى لافي،
ـ الهادي الصابري،
ـ محمد بن حسين،
ـ هدى قزاح،
ـ رحاب الخماري،
ـ مروان صحابو،
ـ أميرة بن مستورة،
ـ مريم عزيز،
ـ محمد أمين الشبعان،
ـ صفا الشويرفي،
ـ نور الدين العمري،
ـ نادر البشيني،
ـ إيمان البجاوي،
ـ بن عمر،
ـ سليم العبدلي،
ـ رفقة القاسمي،
ـ ريم الفورتي،
ـ باشا البهلول،
ـ سارة بنعمار،
ـ إكرام البريك،
ـ أمين الوشام،
ـ وسام الغرسلي،
ـ خولة غزواني،
ـ فتحي بوستة،
ـ شيماء المحيرصي،
ـ أمل حشاني،
ـ أحمد مبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون