قانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يُضاف إلى القسم السّابع من الباب الثاني من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرّخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة الفصل 21 مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل 21 مكرّر: يُمكن لمصالح الوزارة المكلّفة بالمالية تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضّمان داخل علبة مختومة بعد وزنها وتحرير محضر جرد فيها يتضمّن قيمتها الأولية، قصد تعييرها وطبعها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تُعفى العمليّات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من دفع أتاوة التعيير ومعلوم الضّمان.
تنطبق أحكام الفقرتين الثّالثة والرّابعة من الفصل 20 من هذا القانون على المصنوعات من المعادن النفيسة المبيّنة بهذا الفصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 فيفري 2024.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يُضاف إلى القسم السّابع من الباب الثاني من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرّخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة الفصل 21 مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل 21 مكرّر: يُمكن لمصالح الوزارة المكلّفة بالمالية تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضّمان داخل علبة مختومة بعد وزنها وتحرير محضر جرد فيها يتضمّن قيمتها الأولية، قصد تعييرها وطبعها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تُعفى العمليّات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من دفع أتاوة التعيير ومعلوم الضّمان.
تنطبق أحكام الفقرتين الثّالثة والرّابعة من الفصل 20 من هذا القانون على المصنوعات من المعادن النفيسة المبيّنة بهذا الفصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون