قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
يكلف السيد فتحي الرياحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي الرياحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون