Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الماليّة مؤرّخ في 21 فيفري 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الماليّة مؤرّخ في 21 فيفري 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النّصوص التي نقحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بأعوان سلك وزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 30 أوت 2004 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 29 أفريل 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح الماليّة بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بمائة وثمان وسبعين (178) خطّة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل التّرشحات يوم 29 مارس 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟