قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تكلف السيدة زهرة عبد المقصود حرم الطرابلسي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدوار هيشر، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
تكلف السيدة زهرة عبد المقصود حرم الطرابلسي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدوار هيشر، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون