قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تكلف السيدة لمياء الفرجاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة لمياء الفرجاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون