قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمى السيد عبد الكريم الجوادي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد رضا الخماري ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
يسمى السيد عبد الكريم الجوادي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد رضا الخماري ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون