Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمى السيد عبد الكريم الجوادي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد رضا الخماري ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟