قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
تعفى السيدة نجاة الحمايدي حرم يحي، أخصائي اجتماعي عام، من مهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
تعفى السيدة نجاة الحمايدي حرم يحي، أخصائي اجتماعي عام، من مهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون