قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيدة ريم المعروفي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 9 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة ريم المعروفي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 9 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون