قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 فيفري 2024.
يعين رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
يعين رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون