قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم ّإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 أوت 2017.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 17 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 25 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم ّإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التربية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 أوت 2017.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 17 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 25 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون