Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التّربية مؤرّخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التّربية مؤرّخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 21 فيفري 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 17 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بألفي (2000) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات التّرشح يوم 25 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟