قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بتسمية محللين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 فيفري 2024.
يسمى المحللان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ سليم سحنون،
ـ عادل بالرزوقة.
يسمى المحللان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ سليم سحنون،
ـ عادل بالرزوقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون