قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 فيفري 2024.
يسمى المتصرف الرئيس في الوثائق والأرشيف الآتي ذكره في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل:
ـ خالد بن يوسف.
يسمى المتصرف الرئيس في الوثائق والأرشيف الآتي ذكره في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل:
ـ خالد بن يوسف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون