قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
يكلف السيد فتحي الظريف، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بشربان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 24 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي الظريف، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بشربان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 24 جويلية 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون