قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة أستاذ فوق الرّتبة مميّز درجة استثنائيّة للمدارس الابتدائية بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدميّة على الأقل في هذه الرّتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصّلون:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق (18) من (20) بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 14 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين (20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
أ- بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية المباشرين للتدريس:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
- ربع نقطة (0.25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
ب- بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية المكلفين بعمل إداري أو الملحقين:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 45% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 45% من بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة أستاذ فوق الرّتبة مميّز درجة استثنائيّة للمدارس الابتدائية بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدميّة على الأقل في هذه الرّتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصّلون:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق (18) من (20) بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 14 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين (20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
أ- بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية المباشرين للتدريس:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
- ربع نقطة (0.25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
ب- بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية المكلفين بعمل إداري أو الملحقين:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 45% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 45% من بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون