قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 فيفري 2024.
يكلف السيد حلمي هاني، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حلمي هاني، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون