قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التّربية المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية يوم 17 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 25 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التّربية المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية يوم 17 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 25 مارس 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون