قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 فيفري 2024.
يسمى السيد بلحسن شيبوب، مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة، رئيسا لبرنامج الطاقة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 26 مارس 2024.
يسمى السيد بلحسن شيبوب، مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة، رئيسا لبرنامج الطاقة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 26 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون