قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2024.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
ـ محمود قادر،
ـ روضة عبد الرزاق،
ـ فوزي بن ميمون،
ـ هيثم الغربي،
ـ ليلى بنقاجي،
ـ فتحي بن ساسي،
ـ علي صمايري،
ـ محمد سعيدان،
ـ نبيل التليلي،
ـ كمال بن خليفة.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
ـ محمود قادر،
ـ روضة عبد الرزاق،
ـ فوزي بن ميمون،
ـ هيثم الغربي،
ـ ليلى بنقاجي،
ـ فتحي بن ساسي،
ـ علي صمايري،
ـ محمد سعيدان،
ـ نبيل التليلي،
ـ كمال بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون