قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2024.
تكلف السيدة سنية زغدان حرم بن سالم، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تكلف السيدة سنية زغدان حرم بن سالم، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون