Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثـال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بسراط (القسط الأول) المنطقة الفرعية المحجوبة من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثـال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بسراط (القسط الأول) المنطقة الفرعية المحجوبة من معتمدية قلعة سنان بولاية الكاف.
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحية،
وعلـى الأمـر عـدد 601 لسنـة 2012 المـؤرخ فـي 2 جوان 2012 المتعلـق بإحداث منطقة سقوية عمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف،
وعلـى الأمـر الحكومي عـدد 956 لسنـة 2015 المـؤرخ فـي 28 جويلية 2015 المتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 10 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسراط مــن معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 2 نوفمبر 2015 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بتوسعة المنطقة السقوية العمومية بسراط مــن معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة الكاف بتاريـخ 4 جانفي 2019،
قرر ما يلي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثـال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلـــق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بسراط (القسط الأول) المنطقة الفرعية المحجوبة مــن معتمدية قلعة سنان بولايـــة الكاف.
الفصـــل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الامتيازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـط عليهـا التنظيـم العقـاري ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق ذلـك التنظيـم إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 22 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟