Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة النقل بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة النقل بتونس.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإدماج الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 703 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بتونس،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 8 نوفمبر 2023 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة النقل بتونس.
قـرّر مــا يلـي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة النقل بتونس والتي تحتوي على أربعمائة وأربع وسبعون (474) قاعدة حفظ وردت في مائة وأربع (104) صفحة.
الفصــل 2 ـ جميـع المصالـح المعـنية بشركة النقل بتونس مكلفة، كـل فيما يخصها، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصــل 3 ـ يكلف لشركة النقل بتونس بتحيين هذه الجداول وفـق الإجـراءات المنصـوص علـيها بالأمر عـدد 1981 لسنـة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟