قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعي لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و7 من القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 3 (جديد): يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية أو نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون عند الاقتضاء خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
- نسخة من آخر عدد إداري للمترشّح،
- نسخة من الشهائد العلمية.
الفصل 7 (جديد): تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
-الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
-الأقدمية في الرتبة : نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
-آخر عدد إداري للمترشّح (على 100) (ضارب 1)،
-خلو الملف الإداري للمترشّح من العقوبات التأديبية : نقطتان (2) (ضارب 0.5).
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 6 من القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعي لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و7 من القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 3 (جديد): يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية أو نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون عند الاقتضاء خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
- نسخة من آخر عدد إداري للمترشّح،
- نسخة من الشهائد العلمية.
الفصل 7 (جديد): تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
-الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
-الأقدمية في الرتبة : نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
-آخر عدد إداري للمترشّح (على 100) (ضارب 1)،
-خلو الملف الإداري للمترشّح من العقوبات التأديبية : نقطتان (2) (ضارب 0.5).
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 6 من القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون