قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2024.
يعيّن السيد عبد المجيد الجلاد عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد أنور يحي.
يعيّن السيد عبد المجيد الجلاد عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد أنور يحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون