قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
تكلّف السيدة سناء بدوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأولمبياد والمناظرات المدرسية بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
تكلّف السيدة سناء بدوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأولمبياد والمناظرات المدرسية بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون