قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 جانفي 2024.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 مارس 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 23 فيفري 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 15 فيفري 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 جانفي 2024.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 مارس 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 23 فيفري 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 15 فيفري 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون