قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة ريم البجاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد عز الدين المقدمي.
تسمّى السيدة ريم البجاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد عز الدين المقدمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون