قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2024.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسستي تعليم عال وبحث راجعين بالنظر لجامعة قابس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
بوزيد البوزيدي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين
محرز بورقيبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق المعهد العالي للإعلامية بمدنين
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسستي تعليم عال وبحث راجعين بالنظر لجامعة قابس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
بوزيد البوزيدي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين
محرز بورقيبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق المعهد العالي للإعلامية بمدنين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون