قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة بسمة كروط، متصرف رئيس للوثائق والأرشيف، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة بسمة كروط، متصرف رئيس للوثائق والأرشيف، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون