قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، بمهام رئيس برنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمهمة التربية ابتداء من 21 جوان 2023.
يكلّف السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، بمهام رئيس برنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمهمة التربية ابتداء من 21 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون