قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2024.
يكلّف السيد معز الغربي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد معز الغربي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون