قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 جانفي 2024.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
آمال بن عثمان فني سام عام للصحة العمومية رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
جمال دغيج متصرف مستشار للصحة العمومية رئيس مصلحة الخدمات المشتركة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
سعاد الخميري حرم برباش متصرف رئيس رئيس مصلحة الإستقبال والقبول بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
آمال بن عثمان فني سام عام للصحة العمومية رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
جمال دغيج متصرف مستشار للصحة العمومية رئيس مصلحة الخدمات المشتركة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
سعاد الخميري حرم برباش متصرف رئيس رئيس مصلحة الإستقبال والقبول بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون