قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد منصف قاسمي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 22 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد منصف قاسمي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 22 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون