قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 جانفي 2024.
تُكلّف السيدة ابتسام بوعبدالله، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بخطة كاهية مدير الصيانة العامة والشراءات بالكتابة العامة لمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
تُكلّف السيدة ابتسام بوعبدالله، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بخطة كاهية مدير الصيانة العامة والشراءات بالكتابة العامة لمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون