قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد حمد عبد الصادق، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
يكلّف السيد حمد عبد الصادق، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون